نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــــــــــــة النقــــــــضالدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة محمــد عبد الـحكــــــــــم و معتـــز بالله حســــــــــــن وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عصــــام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 28 مـن جمـادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 10 من ينـاير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم…

