ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوانهانــــــــــي صبحــــــــــــي نـــواب رئيــس المحكمةوبهـــــــــــاء رفعـــــــــــتوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومى. وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11978 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... "…

