الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قانون. سريانه. إجراء تم على مقتضى قانون معين.الطعنرقم ۱۳۳٥ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۳/۰٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۲٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول