بلاغ كاذب - القصد الجنائي في هذه الجريمة
الموجز
بلاغ كاذب. القصد الجنائي في هذه الجرسمة. متى يتحقق.
القاعدة
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء بالمجني عليه والإضرار به. فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد الجنائي على تلك الصورة ولم يقم الدليل عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1950 (124) القضية رقم 1313 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين. بلاغ كاذب. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق؟ القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب لا يتحقق إلا بثبوت علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه السوء بالمجني عليه والإضرار به. فإذا لم يعن الحكم ببيان القصد…

