هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
الموجز
النعي على الحكم بالقصور في استظهار سن المجني عليه وأنه ليس من المتولين تربيته أو له سلطة عليه . لا مصلحة فيه . ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين - والمحكوم عليه الآخر - مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجناة من المتولين تربيته أو لهم سلطة عليه . فإن قصور الحكم في استظهار سن المجني عليه وقت الجريمة يكون غير ذى أثر ولا يعتد به .

