إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۹۳۰۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.