إثبات " بوجه عام " " قرائن "." محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۹۳۰۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.