نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " ميعاده .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / حســــــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــــــان أشـــــــــــــــرف المصــــــري يـــــــاســـــــــــر دعــــبـــــــــــــــــس " نــــــــــــــــــــواب رئيس المـــــــحــــكــمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقر. وأمين السر السيد / محمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 23 من شوال سنة 1445 هـ الموافق الثاني من مايو سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

