اثبات " بوجه عام " " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۲٥۳۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.