إثبات "بوجه عام" .
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه؟
القاعدة
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنا مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة. (126) الطعن رقم 20502 لسنة 69 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ (2) إثبات "بوجه عام". تساند الأدلة في المواد الجنائية.…

