الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات : الإقرار القضائي " . تركة " ديون التركة : عدم جواز إلزام الوارث شخصياً بدين مستحق على المورث " " حق الدائن في التركة : حقوق دائن التركة " .الطعنرقم ۱۱۹۱٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول