نقض " إجراءات الطعن بالنقض: تقديم المستندات "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــي /مــحـمــــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نـــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /عــــــــادل إبــــراهيـــــم خـــــلـــــف , عبـــد النـــاصـــر محمــــد أبــو الوفـــا أشــرف محمــود أبــو يـوسـف و محــمــــــــــد مصطفــــــــى قنـــــــديــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد خلف أبو الوفا. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 7 من مارس سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

