ظروف مخففة. عقوبة " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . نقض " "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه. مواد مخدرة.
الطعن
رقم ٤۷۷۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.