زنا . إثبات . " بوجه عام " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض . " أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۷ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٤/۰۳/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
٥۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.