نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســـــــــن علي جمال حســــــــــــــــــــــــن جودهوخالد الشـــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "ومحمد يوسفوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هريدي . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 14 من محرم سنة 1442 هـ الموافق الثاني من سبتمبر سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

