شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة ".

الطعن
رقم ۱۳٦٤٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۲٦⁩

الموجز

استئناف المطعون ضده الثاني السير في الاستئناف في مدة الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة واستئنافه. مؤداه. إجراء تعجيل سير الخصومة تم خلال الميعاد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.

القاعدة

الثابت من الأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن حكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمي ... و... لسنة ٨٠ قد صدر بتاريخ ...، وقام المطعون ضده الثاني بتعجيل سير الخصومة في الاستئنافين رقمي ... و... لسنة ٣ ق واستئناف سيرها بتاريخ 4/٩/٢٠١٣ ، وإبلاغها إلى أطرافها بتاريخ ٥ و 8/۹/۲۰۱۳ قبل مضي ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض المشار إليه باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى، ولم تقدم الطاعنة عن نفسها وبصفتها - رفق طعنها على نحو ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبقة على الطعن الماثل - دليلاً يناقض ذلك أو يدحضه، مما يكون إجراء تعجيل سير الخصومة تم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة عن نفسها وبصفتها، فإنه يكون طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين من الطعن على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور  طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعـــــبان السجيعي   " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 26 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا