شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفي " .

الطعن
رقم ۲۳٦٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۰۹⁩

الموجز

عقد البيع ولو لم يكن مشهرًا . أثره . انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلي المشتري من تاريخ إبرام البيع . سريان ذلك علي الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء مادام المبيع شيئًا بالذات . الاستثناء وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك . للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

القاعدة

أنه يترتب على عقد البيع - ولم يكن مشهراً - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

نص الحكم — معاينة

   محكمــة النقـــضالدائـرة المدنية والتجاريةـــــــــــــــــــــــ باسم الشعبــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــــي / عبـد الصمد محمد هــريـــدي                  " نـائـب رئيــس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عبد الناصـر محمـد فـــــــــــراج        ،        محـمــــــد سميــــــــــــــر محمــــود        صلاح الدين فتـحي الخولي        و        مصطـفى أحمــد فـتـح الله" نــواب رئيس المحكمـة "بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفي غزاوي . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 3 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 9 من يونيو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا