شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن
رقم ۱۱٦۱٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۲٦⁩

الموجز

الحرمان من القيام بالإجازة بسبب حاجة العمل. واقعة مادية. أثره. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى خلو الأوراق مما يُثبت رفض المطعون ضدها التصريح له بها. قصور وإخلال بحق الدفاع.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن حرمانه من إجازاته الاعتيادية كان بسبب رفض المطعون ضدها التصريح له القيام بها لحاجة العمل إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أن الثابت بتقرير الخبير أنه لا يوجد بملف الطاعن ثمة طلبات إجازة قد رفضتها المطعون ضدها الأولى والتفت عن طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه دفاع أو طلب الطاعن المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أن رفض المطعون ضدها سالفة البيان التصريح للطاعن بالقيام بإجازاته الاعتيادية بسبب حاجة العمل واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الأثبات ومنها شهادة الشهود وهو ما يشوب الحكم بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض    دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور    طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعـــــبان السجيعي    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "           بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 26 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا