نقض . " الحكم في الطعن "
الموجز
حجب الخطأ القانوني محكمة الموضوع عن مناقشة عناصر الدعوى وأدلتها. يوجب الإحالة.
القاعدة
متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن مناقشة عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى. (67) الطعن رقم 287 لسنة 44 القضائية [(1)] (1، 2) تبغ. دخان. غش. قانون. "تفسيره". قصد جنائى. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". مسئولية جنائية. إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة. "أركانها". (1) جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى…

