الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . إضرار عمدي . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۸۹۲ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۷رقم القاعدة۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول