الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الموجزنعي الطاعن في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليه في الإدانة .