الرئيسيةالأحكاماثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية".الموجزالأدلة فى المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك ؟