شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع ." الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره ". حكم ." مالايعيبه في نطاق التدليل "

الطعن
رقم ۲۰۷ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٤/۰۳/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
٤۹

الموجز

السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى.مثال. في خصوص اغفال ذكر صفة أحد الخصوم .

القاعدة

من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وإذ كان ذلك وكانت الطاعنتان تقرران في وجه الطعن بأن المدعي بالحقوق المدنية قد اختصمهما في صحيفة الدعوى المباشرة مطالباً بالتعويض بصفته الولي الشرعي على ابنته المدعى عليها, وكان مفاد ما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته أنه قضى له بالتعويض على أساس ذلك فإن إغفال ذكر هذه الصفة في أسباب الحكم ومنطوقه - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من مارس سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق. (49) الطعن رقم 207 لسنة 44 القضائية (1) حكم. "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". بطلان. العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة. الخطأ المادى البحت فى إثبات تاريخ صدور الحكم بمحضر الجلسة على خلاف ما ورد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا