دفاع ." الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره ". حكم ." مالايعيبه في نطاق التدليل "
الموجز
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى.مثال. في خصوص اغفال ذكر صفة أحد الخصوم .
القاعدة
من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وإذ كان ذلك وكانت الطاعنتان تقرران في وجه الطعن بأن المدعي بالحقوق المدنية قد اختصمهما في صحيفة الدعوى المباشرة مطالباً بالتعويض بصفته الولي الشرعي على ابنته المدعى عليها, وكان مفاد ما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته أنه قضى له بالتعويض على أساس ذلك فإن إغفال ذكر هذه الصفة في أسباب الحكم ومنطوقه - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 1974 برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق. (49) الطعن رقم 207 لسنة 44 القضائية (1) حكم. "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". بطلان. العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة. الخطأ المادى البحت فى إثبات تاريخ صدور الحكم بمحضر الجلسة على خلاف ما ورد…

