شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة . إثبات . " خبرة " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض . " نظر الطعن والحكم فية " .

الطعن
رقم ۱۱۷۹ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۱۲/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۱۷۹

الموجز

العبرة في الكشف عن حقيقة المادة . بالدليل الفنى معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم عدم تعرض تقرير التحليل لوصف القسم الزهرية المضبوطة ومدي نضجها واحتوائها علي العنصر المخدر قصور يوجب نقض الحكم .

القاعدة

من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوي في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش. ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة أول ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ويعيش محمد رشدي

(179)
الطعن رقم 1179 لسنة 45 القضائية

مواد مخدرة. إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في الكشف عن حقيقة المادة. بالدليل الفني.
معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات. رغم عدم تعرض تقرير التحليل لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على العنصر المخدر. قصور يوجب نقض الحكم.
من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى تقرير المعمل الكيماوي في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش. ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدة نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: أحرز بقصد الاتجار نبات "الحشيش". وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1 و2 و28 و29/ ب و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند واحد من الجدول رقم 5 الملحق فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم لمدة أسبوع وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز نبات الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بحبسه أسبوعاً قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن النبات المضبوط ليس نبات الحشيش على حسب أصله بل هو المخدر الناتج عنه المسمى (بالفولة) والذي يعتبر من "الجواهر المخدرة" المبينة بالجدول رقم 5 المرافق للقانون سالف الذكر، وأنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أحرز نبات الحشيش فقد كان يتعين على المحكمة أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أحرز نبات الحشيش وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال الشهود وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي انتهى إلى اعتبار أن إحراز المطعون ضده لنبات الحشيش كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأوقع عليه عقوبة المخالفة تطبيقاً للمواد 29 و42 و45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بالقانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون سالف الذكر استناداً إلى تقرير المعمل الكيماوي في حين أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاء نباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان وأوراق وقمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش. ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدة نضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها في نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجري المحكمة تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا