تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــد زغلــــــــــــول و تامــر أحمــد شومـــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيدوأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي : في…

