إثبات " طرق الإثبات " . تزوير " الادعاء بالتزوير : تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : مخالفة القانون " .
الطعن
رقم ۳۷۳۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.