استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيب . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفوع" الدفع بعدم جدية التحريات " .
الطعن
رقم ۳۸۲۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.