الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط. إضرار عمدى. تربح. تهريب جمركي. تزوير "أوراق رسيمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ظروف مخففة. عقوبة "تطبيقها" "توقيها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".الطعنرقم ۱٤٤۷۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول