الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإضرار عمدي. ارتباط. تهريب جمركي. تربح. تزوير "محرر رسمي". عقوبة "العقوبة المبررة". دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۱٤٤۷۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول