نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها ."
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته. لاول مرة أمام النقض.
القاعدة
من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعيب التحقيقات بوجود نقض فيها - سواء لعدم عرضه على الطبيب لفحص إصابته أو لعدم سماع شهادة الرائد الذي انتقل وانتظر خارج العقار قبل الضبط - كما أنه لم يطلب من المحكمة استدعاء هذا الشاهد لمناقشته فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني. ويعيش رشدي. وفاروق راتب. ومحمد علي بليغ. (146) الطعن رقم 768 لسنة 48 القضائية (1) تلبس. قبض. تفتيش. مأمور الضبط القضائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. دفوع. "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دخول الضابط. كشخص عادى. مع مرشد سري. مسكن المتهم بناء على إذن الأخير. إلقاء…

