شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه " .

الطعن
رقم ۱٦٥۸۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۲۷⁩

الموجز

عدم حضور الطاعن أيًا من الجلسات أمام محكمة الاستئناف حتى صدور الحكم . مؤداه . بدأ ميعاد الطعن يكون من تاريخ إعلانه بالحكم . عدم إعلانه بالحكم المطعون فيه قبل تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض . أثره . الطعن بمنأى عن السقوط .

القاعدة

إذ كان الثابت من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعن لم يحضر أيًا من الجلسات حتى صدور الحكم في الاستئناف ومن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ إعلانه بالحكم، وإذ خلت الأوراق مما يثبت إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه قبل تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض ومن ثم فإن الطعن يكون بمنأى عن السقوط .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع                    نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم           ،     الدســــــــوقي الخـــــــــــــولـي              خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور          و    طــــــــــــــارق تــــــمــــــــيــــــرك              نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد يحيي.وأمين السر السيد / محمد إسماعيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 17 رمضان سنة 1445 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16583 لسنة 83 القضائية.      المرفــوع مــــــــــــــــــن-       السيد / رئيس مجلس إدارة صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا