حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم ، الدســــــــوقي الخـــــــــــــولـي خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و طــــــــــــــارق تــــــمــــــــيــــــرك نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد يحيي.وأمين السر السيد / محمد إسماعيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 17 رمضان سنة 1445 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16583 لسنة 83 القضائية. المرفــوع مــــــــــــــــــن- السيد / رئيس مجلس إدارة صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين…

