الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . محكمة أمن الدولة . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۱۲۳۱ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۷رقم القاعدة۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول