نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لا يقبل من أوجه الطعن علي الحكم الا ما كان متصلا منها به . اثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 10540 لسنة 88 القضائيةجلسة الأحد الموافق 11 من يوليو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتخالد فتح الله ومحمد صلاح عبد التواب " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته لمحكمـة جنايـات .... لمعاقبتـه طبقـاً للقيـد…

