حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع : سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ".
الطعن
رقم ۱٤٦۱۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.