دفاع (الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره"إثبات . "خبرة""بوجه عام "إجراءات ."إجراءت المحاكمة ". نقص. اسباب الطعن ما يقبل منها ". حكم . "تسبيبه . تسبيب معيب ". قتل عمد.
الطعن
رقم ۱٤٥۲ لسنة ٤۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۸/۱۲/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۲۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.