شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۳۰۲۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۲۷⁩

الموجز

نقض الحكم كلياً . أثره . زوال جميع آثار الحكم المنقوض وإلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساساً لها . م 271 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده تأسيساً على عدم تنفيذ الطاعنة لحكم سابق تم نقضه . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من شهادة الجدول المقدمة من قلم كتاب هذه المحكمة أن محكمة النقض حكمت في الطعن رقم 4888 لسنة 85 ق بتاريخ 17/2/2019 المرفوع من الشركة الطاعنة طعنًا في الحكم الصادر بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة المشار إليه آنفًا بنقض هذا الحكم وإلغائه، وكانت المادة 271/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيًا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها"، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض وباختصاص قاضي التنفيذ بنظر طلب الفروق المالية المترتبة علي الترقية إلى الدرجة الثالثة قد تأسس علي عدم تنفيذ الطاعنة للحكم الصادر في الدعوى رقم 306 لسنة 2010 المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 43 لسنة 46 ق طنطا "مأمورية استئناف كفر الشيخ" بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتبارًا من 20/10/2006 وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك، فإن إلغاء هذا الحكم بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن بالنقض المشار إليه آنفًا يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع                    نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم           ،     الدســــــــوقي الخـــــــــــــولـي              خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور          و    طــــــــــــــارق تــــــمــــــــيــــــرك             نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد يحيي.وأمين السر السيد / محمد إسماعيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 17 رمضان سنة 1445 هـ الموافق 27 من مارس سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3021 لسنة 88 القضائية.      المرفــوع مــــــــــــــــــن-         السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا