نصب . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
جريمة النصب وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع فعل الاستيلاء . أساس ذلك .
القاعدة
جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، سرى صيام, علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب. (182) الطعن رقم 3282 لسنة 57 القضائية (1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نصب. الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. بدء سقوط الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك. (2) نصب. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.…

