شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱۲۱۲٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۰/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله. مثال.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمـــة النقـــــــض

الدائـــرة الجنائيـــة

الخميس (ج)

ـــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي         نائب رئيس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي     و        محمـــد رضــا حســـين

            محمـــــــــد زغلــــــــــــول     و         حســــــام محمد جمعة

        نواب رئيس المحكمة  

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فوده

وأمين السر السيد / محمود السجيعي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم  الخميس 10 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12124 لسنة 87 القضائية .

المرفـــوع مــن :

 

… ..                             " المحكوم عليه – الطاعن "

 

ضـــد

 

النيابة العامة

 

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم … لسنة … جنايات مركز … (والمقيدة برقم … لسنة … کلي …) بأنه في يوم 31 من يوليو سنة 2016 بدائرة مركز … - محافظة ….

1- قتل عمداً المجني عليه/ … مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك سلاح ناري "بندقية خرطوش" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سلفاً وجوده به وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه خمسة طلقات أحدثوا ما به من إصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش".

3- أحرز ذخائر "طلقات خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر بدون ترخيص بذلك.

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 25 من مارس سنة 2017 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/4،1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية عما أسند إليه.

وذلك بعد استبعاد ظرفي سبق الإصرار والترصد.

وقرر المحكوم عليه بتاريخ 28 من مارس سنة 2017 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه مذيلة بتوقيع المحامي/ … وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-  

       حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" وذخيرته بغير ترخيص قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن أسبابه جاءت مشوبة بالغموض والابهام واكتفى في بيان الواقعة بترديد ما ورد بقائمة أدلة الثبوت وتقرير الاتهام وانطوى على أخطاء لغوية أدت إلى ضياع معناه، كما رد على دفاع الطاعن بانتفاء نية القتل واستدل على توافرها بما لا يسوغ مع أنه نفى عنه ظرف سبق الإصرار، كما اطرح بما لا يصلح دفع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه، والتفت عن طلبه تعديل القيد والوصف كون حقيقة الواقعة ضرب أفضى إلى موت وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول التي جاءت سماعية وتحريات المباحث التي لا تصلح، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام وما ورد بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة – بفرض صحته – يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما استطرد إليه الطاعن نعياً على الحكم بانطوائه على أخطاء لغوية أدت إلى ضياع معناه مردود بأنه لم يبين في أسباب طعنه ماهية تلك الأخطاء بل جاء قوله مرسلاً وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: (..وحيث إنه عن نية القتل ... لما كان ذلك، وكان المتهم والمجني عليه وبناء على ما نشب بينهما من خلاف وتشاجر فيما بينهما وإبان فترة حبسهما سوياً على ذمة الجناية رقم … لسنة …  المنوه عنها بالأوراق وقضيا فيها عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وتواجدا على ضرب وقتل كل منهما الآخر في ميعاد ووقت معلوم وشحذ كل منهما سلاحه والمتهم فرد خرطوش وذخيرته والمجني عليه ساطور أخفاه بين طيات ملابسه وقد أقر المتهم أنه انتوى قتل المجني عليه حين لقيه في الزمان والمكان المحدد لذلك وقد صوب تجاهه وفي مكان قاتل بمقدمة الرقبة من الجهة اليمنى عيار ناري أوقعه أرضاً فأراده قتيلاً ولتأكد من قتله ألحقه بأعيرة نارية أخرى بعموم جسده وذهب بعد أن تأكد من قتله ومن ثم يتوافر في صفة نية القتل) وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن فإنه لا محل له للنعي عليه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة وإن اطمأنت إلى توافر نية القتل في الواقعة إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بابتعاد عنصر سبق الإصرار لما يبين من أن الحادث لم يكن مسبوقاً بفترة من الزمن تسمح للجاني بإعمال الفكر في هدوء وروية – وهو استخلاص سائغ لا تناقض فيه - ذلك بأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار الذي هو مجرد ظرف مشدد في جرائم الاعتداء على الأشخاص، وإذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه في نفي سبق الإصرار لا ينفي نية القتل فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه بقوله: (..وحيث أنه عن الدفع بتوافر حق الدفاع الشرعي...... وكان المتهم قد نشب بينه وبين المجني عليه خلف على الاتجار في الأسلحة وعلى واقعة الجناية التي كانا محبوسان بشأنها وخرجا هدد كل منهما الآخر بالضرب والقتل وتواجدا على ذلك وخرج كل منهما للآخر حاملاً سلاحه فهذه الأفعال لا يتوافر بشأنها حالة الدفاع الشرعي ويكون الدفع المبدى غير سديد). وهو تدليل سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون، ذلك أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن كلاً من المتهم والمجني عليه كان يقصد الاعتداء على الآخر بغض النظر عن البادئ منهما بالاعتداء. وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبتها عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من حق الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق، وكان تقدير أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنه من المقرر أن تأخذ المحكمة بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية، ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة وأن الواقعة هي جناية ضرب أفضى إلى موت وليست جناية قتل وأن شاهد الإثبات الأول جاءت شهادته سماعية والتعويل على تحريات الشرطة التي جاءت معززة لما ساقته المحكمة من أدلة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


 

                                        فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا