الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس اموال اميرية . قانون " تفسيره " . موظفون عموميون . جريمة " اركانها " . قصد جنائي . عقوبه " توقيعها " ظروف مشددة . الاخلال العمدي بنظام توزيع السلع . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . مايقبل منها " .الطعنرقم ۳۹٦٦ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۲۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول