إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــد رضــــــــــــــــوانهانــــــــي صبحــــــــــي محمــــــد أنيــــــــــــــــــسنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي.وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2023م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18664 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:...................... "…

