إثبات "بوجه عام "استدلالات. " شهود ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٤۳۱۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.