عمل " العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل : خدمة عسكرية : أقدمية ". دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السميع نــــــــائب رئيس المحكــــمـة وعضوية السادة القضاة / ســـمــيـــر عـــبـــد المنــعم ، الدســــــــوقي الخـــــــــــــــولـي خـــــــــــالـــــــــد مــــــدكـــــــــــور و طـــــــــــــارق تـــــمــــــــيــــــــــرك نــــواب رئــيـــس المحكمةورئيس النيابة السيد / أحمد غازي.وأمين السر السيد / محمد إسماعيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8673 لسنة 83 القضائية. المرفــوع مــــــــــــــــــن- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.ضـــــــــــــــــــــــــد- السيد/…

