اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحاكم الابتدائية " " من اختصاص المحكمة الجزئية " .
الموجز
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى . مؤداه . امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي .
القاعدة
أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي ، أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري محمـــد عبـــد الواحــــــد و معتـــــــــــــز الشويـــــــــــــــــخ " نــــواب رئيــــس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سبالة . بحضور السيد أمين السر / محمد جمال . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 18 من شوال سنة 1445ه الموافق 27…

