شيك بدون رصيد
الموجز
ورود عبارة عدم وجود رصيد للساحب أو عبارة غلق الحساب في إجابة البنك عند تقديم المستفيد للشيك . دلالته : تخلف الرصيد . أثر ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكانت عبارة عدم وجود رصيد للساحب التي استخلصها الحكم من إجابة البنك وعبارة غلق الحساب التي تستند إليها الطاعنة في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إليه هما عبارتان يتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على تخلف الرصيد ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من قصور الحكم في استظهار ركن عدم وجود رصيد للشيك يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى/ زغلول البلشى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد ناجى درباله و مهاد خليفه أيمن الصاوى و مجدى شبانه نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسين إسماعيل . وأمين السر السيد / حنا جرجس . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من ذو الحجه سنة 1434 ه الموافق 28 من…

