محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۳۸۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.