الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قض " ظاسباب الطعن مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۲٤٥ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۱۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول