نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . شهادة مرضية .
الموجز
تحرير الشهادة المرضية . في فترة لاحقة على المرض المدعى به . وخلوها من الاشارة الى ملازمة الطاعن الفراش وعدم حضور الطاعن سوى جلسة واحدة من جلسات المحاكمة . أثره : عدم اطمئنان محكمة النقض الى الشهادة .
القاعدة
إن هذه المحكمة (محكمة النقض) لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة 9/10/1976 والتي ورد بها أن الطاعن يعاني ويعالج من نزلة برد روماتزمية حادة من يوم 1/10/1976 إلى يوم تحريرها لأنها - أي الشهادة - حررت في فترة لاحقة على المرض المدعى به ولم تشر إلى أن الطاعن كان ملازماً الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فيها فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مع علمه بها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وفاروق راتب، وحسن جمعه. (175) الطعن رقم 856 لسنة 48 القضائية (1) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شهادة مرضية. تحرير الشهادة المرضية. في فترة لاحقة على المرض المدعى به. وخلوها من الإشارة إلى ملازمة الطاعن الفراش. وعدم حضور الطاعن سوى جلسة واحدة من جلسات المحاكمة. أثره: عدم اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة. (2) نقض. "أسباب الطعن.…

