نقض ." المصلحة في الطعن ". عقوبة ." العقوبة المبررة قتل عمد .
الموجز
عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. مادامت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل مجردا عن أي ظرف مشدد.
القاعدة
متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة - المؤبدة والمؤقتة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، وصلاح الدين الرشيدي، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ. (25) الطعن رقم 826 لسنة 48 القضائية (1 و2 و3) إثبات. "شهادة". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". (1) تقدير الأدلة. حق لمحكمة الموضوع. لها تجزئة أقوال الشاهد والموائمة بين ما أخذته عنه وعن الشهود الآخرين. إيراد مؤدى أقوال الشهود جملة. لا يعيب الحكم. ما دام ينصب على…

