استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة المضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "سلطتهم". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۳٦٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.