تلبس . قبض . تفتيش . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع ". سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة . دفوع ." الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب ." نقض ." أسباب الطعن ملايقبل منها ".
الموجز
دخول الضابط كشخص عادي مع مرشد سري مسكن المتهم بناء علي إذن الأخير . إلقاء الضابط القبض علي المتهم من بعد لتوافر التلبس ببيع المخدر للضابط وإحرازه . صحيح .
القاعدة
متى كان دخول الضابط، كشخص عادي، مع المرشد السري - الذي سبق تردده على الطاعن - في مسكن الأخير قد حصل بناء على إذن منه بالدخول غير مشوب بما يبطله، إذ لم يعقبه قبض ولا تفتيش ولم يكن أيهما هو المقصود بالدخول، وإنما وقع القبض على الطاعن وضبط المضبوطات - التي عثر بها على آثار المخدر - بعدما كانت جناية بيع المخدر متلبساً بها، بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه الضابط بشرائه من الطاعن كمية من المخدر - الذي علم من المرشد أن الطاعن يحرزه بقصد بيعه وحقن بعض المدمنين به، بل وحين صارت جناية إحراز ذلك المخدر متلبساً بها كذلك، حال ارتكاب الطاعن إياها بمحض إرادته لتسليم المبيع - طواعية - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني. ويعيش رشدي. وفاروق راتب. ومحمد علي بليغ. (146) الطعن رقم 768 لسنة 48 القضائية (1) تلبس. قبض. تفتيش. مأمور الضبط القضائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. دفوع. "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دخول الضابط. كشخص عادى. مع مرشد سري. مسكن المتهم بناء على إذن الأخير. إلقاء…

